ابراهيم اسماعيل الشهركاني
86
المفيد في شرح أصول الفقه
السامع وحجة فيه للسامع على المتكلم ، فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة ، بأن يقول للمتكلم : لعلك أردت المعنى المجازي ، ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع : إني أردت المعنى المجازي . 2 - أصالة العموم ( 1 ) : وموردها : ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص ، أي : شك في تخصيصه ، فيقال حينئذ : ( الأصل العموم ) ، فيكون حجة في العموم على المتكلم أو السامع . 3 - أصالة الإطلاق ( 2 ) : وموردها : ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه ، وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد ، فيقال : ( الأصل الإطلاق ) ، فيكون حجة على السامع والمتكلم كقوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، فلو شك - مثلا - في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية ، فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به ، فنحكم حينئذ : بجواز البيع بالألفاظ غير العربية . 4 - أصالة عدم التقدير : وموردها : ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة ( 3 ) على التقدير ، فالأصل عدمه ( 4 ) . ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل ( 5 ) وأصالة عدم الاشتراك ( 6 ) .